| أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:06 pm | |
| السؤال الأول : قضية نقل الحضانة فى مرحلة الإطلاع على الإنذار المقدم من الخصم لتنفيذ حكم الرؤية عايز أعرف أيه خط سير القضية يعنى أيه الخطوات اللى بعد الإنذار ده أيه وبالتقريب حتاخد مدة قد أيه ؟ ومدتها الزمنية المتوقعة ؟
السؤال الثانى : هل لو الحضانة انتقلت من الأم للجدة يتطلب على الأب رفع قضية رؤية من جديد على الجدة ؟ السؤال الثالث : لو الحضانة اتنقلت من الأم للجدة لعدم تنفيذ حكم الرؤية هل يجوز إرجاع الحضانة للأم مرة تانية ؟ ولو يجوز أيه السند القانونى لذلك ؟ يعنى أنا سمعت أن الحضانة ترجع للأم تانى بعد زوال السبب إزاى أنا أقدر أثبت زوال السبب ؟
السؤال الرابع : لو الحضانة انتقلت من الأم للجدة وبعدين الجدة منفذتش الرؤية الحضانة المفروض تتنقل لجدة الأب وهى متوفية فبعد كده حتتنقل للخالة حسب القانون السؤال لو الخالة متزوجة هل لا تنتقل إليها الحضانة ؟ ( مع العلم أن الطفل ذكره وعمره 3 سنين ونص يعنى ماهواش بنت عشان نقول ما ينفعش يعيش مع جوز خالته ) ولومش حتنتقل ليها حتتنقل لمين بعد كده مع العلم أن العمات كلهم متزوجات أيضا ؟
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:08 pm | |
| اولا فيما يتعلق برؤية الصغير النص القانونى :-
(أ) المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
" ولكل من الابوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الصغيرة نفسيا .
ولاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
(ب) – القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية :- المادة (67) : (( ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .ويشترط في جميع الاحوال ان يتوفر في مكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير " المادة ( 96) ( يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ) ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .
( جـ) الفقرات السارية الان من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 : 1- تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع احكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 البذى ينص على ان (( واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 . 3- الغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على ان ( على ان تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا) 4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
--------------------------------------------------------------------------------
- الأساس الشرعى لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
رؤية الابوين للصغير او الصغيرة مقرر شرعا من باب صلة الارحام التى امر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) وفى حرمان احدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعا لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) وقال البنى عليه السلام ( لاتوله والدة على ولدها ) وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) له اخراجة الى مكان ينمكنها ان تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ ) وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية الولد متى كان عند احد الابوين لايمنع الاخر عن النظر اليه وتعهده . ورغم ان حق الرؤية ثابت شرعا الا انه ثبت من استقراء الانزعة المختلفة في هذا المجال التعنت من الحاضنة او من الاب بعد انتقال الحضانة اليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما كما ان الثابت ايضا ان التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة او مكان مناسب لحالة الصغار النفسية ادى الى استصدار الاحكام لتنفيذ جبرا في اقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصمة تمزيق لانفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة او الاب او صاحب حق الرؤية للصغار .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:09 pm | |
| - من له حق رؤية الصغير :
يثبت الحق في رؤية الصغير ذكرا او اثنى قيثبت للاب اثناء حضانة الام له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية او الجوازية ويثبت للام اثناء حضانة الاب للصغير في مرحلتها الاولى اذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه – او بعد انتهاء حضانتها له وضمه اليه .ويثبت هذا الحق للاجداد في حالة عدم وجود الابوين فيكون للجد لاب وان علا في حالة وجود الاب وللجدة لام وان علت في حالة عدم وجود الام . والمقصود بعبارة عدم وجود الابوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة او عدم وجودهما على قيد الحياة . وقد اعطى هذا الحق للاجداد في حالة عدم وجود الابوين باعتبارهم من الاباء شرعا . وهذا الحق لايثبت لغير الابوين والاجداد في حالة عدم وجود الابوين فلا يثبت ىلعم الصغير او خالته مثلا . وقد افصح عن ذلك صريح النص الذى جعل حق الرؤية لكل من الابوين والاجداد عند عدم وجود الابوين كما ابان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستورية فقد جاء به . وتتفق معظم الاحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الاحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنة ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الابوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية اى خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الابوين باعتبارهما ابوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ . وحق الرؤية يثبت للابوين – او للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير امينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية ان يكون امينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما ان تتم تحت اشراف من بيده الصغير .
وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بان :
(( المقرر شرعا ان رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان احدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فاذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن ان يكون امينا على الصغير وغير كذلك وجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لايحرم احدهما من حق الرؤية .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:10 pm | |
| تنظيم الرؤية .
(أ) تنظيم الرؤية اتفاقا
تنظيم الرؤية من حيث المكان والزمان متروك للابوين او الجدين في حالة عدم وجود الابوين فلهما تنظيمها بالطريقة التى يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير . غير انه يشترط بصريح نص المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ان يتوفر في المكان الذى يتفق عليه للرؤية مايشيع الطمانينة في نفس الصغير فقد نصت الفقرة من المادة على ان ويشترط في جميع الاحوال ان يتوفر في المكان مايشيع الطمائنية في نفس الصغير اذ المقصود بعبارة في جميع الاحوال اى سواء كانت الرؤية في المكان المتفق عليه او في احدى الاماكن التى يصدر بتحديدها القرار الوزارى ومفاد ذلك انه يجب ان يتوفر في الاماكن التى يحددها القرار الوزارى مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ومثل ذلك ان تتم الرؤية في احدى الاماكن التى حددتها المادة الرباعة من القرار الوزارى رقم 1087 لسنة 2000 – كما سنرى وهى احد النوادى الرياضية او الاجنماعية او احد مراكز رعاية السباب او احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوفر فيها حدائق او احدى الحدائق العامة او في احد الاماكن الاخرى كالمساجد ومنازل الاقارب او الاصدقاء فلا يجوز ان تتم الرؤية في اقسام الشرطة او الاماكن المهجورة . غير ان مناط ذلك ان يكون الصغير في سن يدرك فيها حقيقة المكان اما اذا كان في سن لاتمكنة في ذلك كما لو كان في سن الارضاع فانه لايكون لهذا الشرط محل . وعلى ذلك لايوجد مايمنع من ان يكون مكان الرؤية للطفل الرضيع قسم الشرطة وقد يكون تحديد هذا المكان للرؤية ذا فائدة في بعض الحالات كما لو كانت توجد ضغائن او خلافات بين من له حق الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضمانا لعدم حدوث الرؤية ومن بيده الطفل فتكون الرؤية بقسم الشرطة ضمانا لعدم حدوث اعتداء من ايهما على الاخر وقد ذهبنا في الطبعة السابقة الى انه لايقدح في ذلك ان المذكرة الايضاحية القانون رقم 100 لسنة 1985 اوردت انه : بشرط الا تتم في مكان يضر بالصغير او الصغيرة كاقسام الشرطة لان هذه العبارة لم ترد بالنص ذاته والمذكرة الايضاحية لاتقيد النص طبقا لقواعد التفسير .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:11 pm | |
| (ب) تنظيم الرؤية بحكم القضاء
اذا تعذر تنظيم الرؤية بان اختلف الطرفان على هذا التنظيم او امتنع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية من رؤيته اصلا تولى القاضى تنظيم الرؤية او تمكين من له الحق في الرؤية منها بناء على دعوى توفع من صاحب الحق فيها امام المحكمة الجزئية المختصة .
ومكان الرؤية يكون في البلد الذى تقيم فيه الحاضنة مع الصغير اذا كان الاب صاحب الحق في الرؤية وفى البلد الذى يقيم به الاب مع الصغير اذا كانت الام صاحبه الحق في الرؤية فلا يجبر من بيده الصغير على نقله الى محل اقامة من له حق الرؤية ليراه .
--------------------------------------------------------------------------------
- تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير
نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ان لاينفذ حكم الرؤية قهرا لكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تنذاره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ولم يتضمن القانون رقم 1 لسنة 2000 نصا يتعارض من الفقرة المذكورة ومن ثم فانها تظل سارية بعد العمل به .
ومعنى ذلك ان حكم الرؤية لاينفذ قهرا اى بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة والسبب في عدم تنفيذ احكام الرؤية بالقوة الجبرية ان في ذلك ابذاء خطير لنفسية الصغار الذين تجب حمايتهم من التعرض لمثل هذا الايذاء بسبب نزاع لادخل لهم فيه .
فاذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر كمرضه او مرض الصغير او انشغاله باحد الامتحانات الدارسية كان على المحضر ان يؤشر على الصورة التنفيذية للحكم بما يفيد الامتناع ولصاحب الحق في الرؤية ان يلجاء الى القاضى الذى اصدر الحكم بطلب على عريضة بالتصريح له بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته ويصدر القاضى امره على العريضة بالتصريح للطالب بانذار من بيده الصغير بتمكنية من رؤيته وتكليف الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير فاذا قام الطالب باعلان الانذار الى من بيده الصغير وتكرر امتناعه عن تمكينة من الرؤية جاز له رفع دعوى مبتداة امام المحكمة الجزئية المختصة بطلب نقل حضانة الصغير مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى .
والحكم بنقل الحضانة مؤقتا جوازى للقاضى فله ان يقضى بنقلها مؤقتا وله ان يعيد انذار من بيده الصغير لتنفيذ حكم الرؤية وذلك على ضوء يتراءى له ظروف الدعوى وملابساتها. ويجب ان تلاحظ ان هذه العباراة الاخيرة اوضحت لك سؤالك عن نقل الحضانة ويجوز للام استردادها مرة اخرى
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:13 pm | |
| والان اليك قرار وزير العدل فى هذا الامر
قراروزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير
والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :-
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ,
قــــــــــــــــرر
(مادة 1) تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة في المواد التالية .
(مادة 2) يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .
( مادة 3) يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
( مادة 4) في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية السباب
3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
(مادة 5) يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
( مادة 6) ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
( مادة 7) لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
(مادة 8 ) يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
(مادة 9 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:14 pm | |
| ثانيا فيما يتعلق بالحضانة للصغير أحكام الحضــانـــة
شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى .....
ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
1-[/color] أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
3- أن يكون متحداً والمحضون في الدين.
الأثر المترتب على حكم الضم :
1-إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .
2-إسقاط اجر المسكن.
3- إبطال مفروض نفقة الصغير.
ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.
سن الحضانة :
وحيث أنه إعمالاً لنص20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:
إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
الضم لانتهاء سن الحضانة :
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" .
والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .
وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .
| |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:16 pm | |
| ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :
تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمره والصغيرة اثنتي عشر سنة ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .
وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:17 pm | |
| ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )
إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :
إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .
إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .
اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته
وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.
للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :
وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .
منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :
وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .
كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
نقل حضانة لزواج الأم :
تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل .
مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :
وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :
1-أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .
2-[color=black] أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985 )
__________________ | |
|
| |
الحـــــ حروف ـــــب المدير العام
عدد المساهمات : 1270 نقاط : 1623 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 21/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الثلاثاء مايو 19, 2009 5:26 pm | |
| يسلمو ايدك ادمن على المجهود الجبار ده ههههههههههههههههههههه | |
|
| |
Admin Admin
عدد المساهمات : 1016 نقاط : 1379 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 10/04/2009
| موضوع: رد: أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة الجمعة مايو 22, 2009 7:44 am | |
| | |
|
| |
| أسئلة عن الرؤية ونقل الحضانة | |
|