أن نص المادة 111 من القانون رقم 66/63من انه "تخضع البضائع التي تودع في
الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة
والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع
ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى.وتحدد بقرار من وزير
الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم على الخدمات المشار إليها في
الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها
في الحالات التي يعينها". يدل علي وضوح النص أن رسوم التخزين أو الخدمات
الجمركية تفرض علي حالة البضائع التي يقتضى الإفراج الجمركي عنها إيداعها
في الساحات أو المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك تمهيدا لاتخاذ
إجراءات الكشف والحصر والتصنيف لتحديد الضريبة الجمركية وأحقية الأداء وما
قد يستلزمه ذلك الإيداع من خدمات أخري مثل الشيالة والتأمين أو أي خدمات
أخري غيرها غير ما ورد علية النص ومن ثم يخرج عن الخضوع لأحكام تلك المادة
نظام الإفراج المباشر عن البضائع دون إيداعها بساحات أو مخازن الجمرك الذي
يطلق عليها من تحت الشكة ونقل البضائع مباشرة بواسطة حملها بحرا أو جوا
إلي وسائل النقل المحلية الخاصة بالمستورد دون انتظار ساحات الجمارك وهو
ما تجيزه القواعد الجمركية في بعض حالات الإفراج طبقا لقرار رئيس مصلحة
الجمارك رقم 50لسنة 1986 بشان إجراءات التفريغ المباشر من تحت الشكة وهو
ما أثرة المشرع بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك من رسوم الخدمات التي
تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد تحدث أن تدار
المخازن والمستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن ق الجمارك وفى
هذه الحالة تستوفي الرسوم مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضائع أو
الرسوم الإضافية الأخرى من فتح وغلق الطرود في قائمة الكشف أو وزنها وغير
ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تترتب عليها
ولا يناهض ما تقدم ما ارتكنت إلية مصلحة الجمارك من أن رسوم الخدمات تخضع
لها جميع الرسائل أيا كان نظام الإفراج عنها استنادا إلي أحكام قرار وزير
المالية رقمي 255/1993،و123/1994 فإن من المقرر وعلي ما جري به القضاء أنة
ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها
أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما ليس فيه تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول
السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل هو دعوة لهذه السلطة
لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن
تزيد عنها شيئا جديدا أو تعدل فيها وان تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع
اللائحة قرارا علي خلاف نص في القانون كما أنة يشترط لصدور القرار في حدود
التفويض التشريعي إلا يوجد تعارض بين تطبيق التشريع وبين الشروط والأوضاع
المحددة في القرار وأنة عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون
والأخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون واجب التطبيق بإعتبارة
أسمى درجة وأصلا" للائحة فإذا كان ذلك وكان نص المادة 111من قانون الجمارك
وعلي ما سبق بيانه بتعليق البضائع التي تودع بالساحات أو المخازن بما
يستلزمه من خدمات وكاتب أعمال فرز أو التصنيف أو الكشف هي جوهر عمل موظف
الجمارك لا تؤدى بها خدمات لأصحاب الشأن إنما يلزمه بها القانون الصادر
بجباية الضريبة الجمركية وبأدائها لضمان تحصيلها علي الوجه الأكمل ومن ثم
لا تدخل ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي يستحق عنها الرسوم وإذا خالف
القواعد التنفيذية ذلك يجب إعمال النص ويكون الحكم المدعي قد جاء صحيحا
فيما مضى به من اشتراطات رسوم الخدمات الجمركية لتحصيلها في غير الأحوال
التي فرضت من أجلها وتقضى المحكمة بتأييده فيما قضى به ورفضت الاستئناف.
2. وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5249/117ق وقضي
بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام وزير المالية برد ما دفع بغير مستحق
لما كان الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف سدد مبلغ لمصلحة الجمارك
كرسوم خدمات نفاذا للقرارين الوزاريين رقمي 255لسنة 93، 123 لسنة 1994 وان
البضائع موضوع هذه الرسوم قد تم تخزينها بمخازن شركة المستودعات المصرية
العامة وهى غير مملوكة لمصلحة الجمارك ولا تخضع لإدارتها – ولما كان ذلك
وكان نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 قد أخضعت البضائع
التي تودع بالساحات والمخازن لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم
الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما
تقدمة الجمارك من خدمات أخري – كما أخضعت البضائع التي تودع في المناطق
الحرة لرسوم الأشغال ورسوم الخدمات التي تقدم إليها ثم خولت وزير المالية
في إصدار قرارات تحدد معدل هذه الرسوم ومن ثم فإن قراري وزير المالية رقمي
255لسنة 1993و123لسنة 1994لاينطبقان الا علي البضائع التي ورد ذكرها في
المادة 111 من قانون الجمارك وهي البضائع التي تودع في الساحات أو المخازن
أو المستودعات التي تديرها الجمارك أو تلك البضائع التي تودع في المناطق
ولا ينطبق هذان القراران إلا في هذه الحدود دون النظر إلي ما ورد بمذكرة
المستأنف أن هذه المبالغ المطالب بها خاصة بخدمات كشف وحصر وتصنيف ومراجعة
الرسائل الواردة للمستأنف – إذ أن هذا القول خارج عن نطاق المسائل التي
أوردتها المادة 111سالفة الذكر وخارجة عن حدود التفويض الذي منحة القانون
لوزير المالية والذي لا يمكن أن يخرج علية فإذا حدث مثل هذا التجاوز يكون
باطلا ولا يصح التعويل علية ولما كان الثابت أن البضائع التي حصلت عليها
قد أودعت مخازن غير مملوكة أو غير خاضعة لإدارة مصلحة الجمارك ومن ثم تكون
الرسوم التي حصلت عليها قد حصلت دون وجه حق مما يتعين معه استردادها ومن
ثم يتعين إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 129393 وفوائد
قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مما يتعين معه
إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات .
3. وفي ذلك قضت أيضا محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1060/115ق
الصادر في 27/5/1998بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
4. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 7452/116ق
الصادر في 21/1/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
5. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 11277/116ق
الصادر في 24/5/2000بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
6. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 16158/116ق
الصادر في 22/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
7. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3664/117ق
الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
8. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 8616/116ق
الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
9. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6378/117ق
الصادر في 23/8/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.
10. وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 5389/117ق
الصادر في 20/9/2000 بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم
الخدمات.